Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 412

  1. كتاب الوصية

(ولو كان قال) لها: (أن كان ما في بطنك) ذكراً فله كذا، وإن كان ما في بطنك أنثى فلها كذا. فكان ما في بطنها ذكراً وإنثى: (فلا) شيء لهما؛ لأن أحدهما بعض حملها لا كله. ذكره في " الفروع ".

قال في " المغني ": وإذا أوصى (¬١) لحمل امرأة فولدت ذكرا وأتتى: فالوصية لهما بالسوية؛ لأن ذلك عطية وهبة. فاً شبه ما لو وهبهما شيئاً بعد ولا د تهما.

وإن فاضل بينهما فهو على ما قال كالوقف (¬٢) .

وإن قال: أن كان [في بطنها] (¬٣) غلام فله ديناران، وإن كان فيه جارية فلها دينار. فولد غلاماً وجارية: فلكل وأحد منهما ما وصى له به؛ لأن الشرط وجد فيه وإن ولدت احدهما منفرداً فله وصيته.

ولو قال: أن كا ن حملها أو أن كان ما في بطنها غلام فله ديناران، وإن كانت جارية فلها (¬٤) دينار. فولد ت أحدهما منفرداً: فله وصيته،

وإن ولدت غلاماً وجاريه: فلا شميء لهما؛ لأن أحدهما ليس هو جميع الحمل ولا كل ما في البطن. وبهذا قال أصحاب الرأى وأصحاب الشافعي وابو ثور. انتهى.

وإن تبين في المسألة الأولى من مساًلتي المتن أو قد (¬٥) كان في بطنها خنثى:

كان له ما للأنثى حتى يتبين أمره. ذكره في " الكافي " واقتصر عليه في

"الأنصاف ".

(وطفلٌ: مَن لم يميَّز). يعني أو لو وصى بشيء للأطفال من بني فلان أو نحو ذلك: كان لمن لم يميز منهم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 412 (SanadKitab #776, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.