في كتاب الوقف قاله في " الفروع " وغيره. وكذا الحكم في أبنائهما. وكذا يحمل ما قاله في " المغني " و" الكافي " أن الأب والأم سواء. انتهى.
(وولد الأبوين أحق منهما) أى من الأخ للأب فقط ومن الأخ للأم فقط؛
لأن من له قرابتان أقرب فله قرابة واحدة.
وجدة لأبيه وجدة لأمه سواء، [وعمة لأبيه] (¬١) وعمة لأمه سواء.
وقيل: يقدم الجد للأب (¬٢) والعم للأب.
وجد يدلي بقرابتين أولى من جد (¬٣) يدلي بقرابة واحدة.
(والأناث كالذكور فيها) أى في القرابة. فالابن والبنت سواء، والأخ والأخت سواء، والعم والعمة سواء.
وعلم مما تقدم: أن الأب أو لى من ابن الابن ومن الجد ومن الأخوة على الصحيح من المذهب.
وقدم (¬٤) في " الترغيب ": أن ابن الابن أولى من الأب. قال: وكل من قدم
قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته (¬٥) . وأخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه.