Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 430

  1. كتاب الوصية

في كتاب الوقف قاله في " الفروع " وغيره. وكذا الحكم في أبنائهما. وكذا يحمل ما قاله في " المغني " و" الكافي " أن الأب والأم سواء. انتهى.

(وولد الأبوين أحق منهما) أى من الأخ للأب فقط ومن الأخ للأم فقط؛

لأن من له قرابتان أقرب فله قرابة واحدة.

وجدة لأبيه وجدة لأمه سواء، [وعمة لأبيه] (¬١) وعمة لأمه سواء.

وقيل: يقدم الجد للأب (¬٢) والعم للأب.

وجد يدلي بقرابتين أولى من جد (¬٣) يدلي بقرابة واحدة.

(والأناث كالذكور فيها) أى في القرابة. فالابن والبنت سواء، والأخ والأخت سواء، والعم والعمة سواء.

وعلم مما تقدم: أن الأب أو لى من ابن الابن ومن الجد ومن الأخوة على الصحيح من المذهب.

وقدم (¬٤) في " الترغيب ": أن ابن الابن أولى من الأب. قال: وكل من قدم

قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته (¬٥) . وأخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 430 (SanadKitab #776, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.