لا يملك الاستقلال بتزويجها. بخلاف مالك الأمة المؤجرة.
(ولا حد به) أى بوطئها (على واحد منهما)؛ لأنه وطء شبهة لوجود الملك لكل منهما فيها (¬١) .
(وما تلده) من واحد منهما: فهو (حر)؛ لأنه من وطء شبهة.
(وتصير أن كان الواطئ مالك الرقبة) بما (¬٢) تلده منه (اأم ولد)؛ لأنها علقت منه بحر في ملكه، وعليه المهر لمالك المنفعة دون قيمة (¬٣) الولد.
وإن ولدت من مالك المنفعة لم تصر أم ولد له " لأنه لا يملكها. وعليه قيمة
الولد يوم وضعه لمالك الرقبة.
(وولدها من زوج) لم يشترط حريته (أو) من (زنا: له) أى لمالك الرقبة.
قال في " الأنصاف ": قدمه في " المحرر " و" الفر وع " و" النظم " وجزم به
في " المنور ". وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انتهى.
ووجه ذلك: أو ليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها
فكان لمالك الرقبة.
وقيل: هو بمنزلتها؛ لأن الولد يتبع الأم في حكمها. أشبه ولد المكاتبة. وجزم بهذا القول في " الهدأىة " و" المذهب " و" مسبوك الذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" الكافي " و" شرح ابن منجى " .. وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق " و" الشرح ". نقل ذلك في
" الأنصاف ".
(ونفقتها) أى نفقة الموصى بنفعها (على مالك نفعها).