قال في " الأنصاف ": وهو المذهب صمححه في " التصحيح ". واختاره المصنف والشارح وجزم به في " المنور " و" منتخب الأزجي " وقدمه في " الخلاصة " و" المحرر " و" النظم " و" تجريد (¬١) العنا ية ".
وزاد في " المغني ": وهو قول أصحاب الرأى والاصطخري. وهو أصح
أن شاء الله تعالى؛ لأنه يملك النفع على التاً بيد. فكانت النفقة (¬٢) عليه؛ كالزوج. ولأن نفعها له فكان عليه ضررها كالمالك لهما جميعا. يحققه (¬٣) : أن أيجاب النفقة على من لا نفع له ضررٌ مجرد. فيصير معنى الوصية: أو صيت لك بنفع أمتي وأبقيت على ورثتي ضرها ..
وقيل: على مالك الرقبة.
[قال في " الأنصاف "] (¬٤) : وهو الذي ذكره الشريف ابو جعفر مذهبا لأحمد (¬٥) . وجزم به في " الوجيز " وأبو الخطاب في " رووس المسائل " وابن بكروس وغيرهم. وعن القاضي مثله. وقدمه في " الرعايتين " و" الفائق " و" الحاوى الصغير ". انتهى.
قال في " المغني ": وهو قول أبي ثور وظاهر (¬٦) مذهب الشافعي "؛ لأن النفقة على الرقبة. فكانب على صاحبها؛ كالعبد المستأجر. وكما لو لم يكن لهامنفعة.
قال الشريف: ولأن الفطرة تلزمه. والفطرة تتبع النفقة. ووجوب التابع
على إنسان دليل على وجوب المتبوع عليه. انتهى.
وقيل: تجب نفقتها في كسبها. فإن عدم ففي بيت المال.