Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 468

  1. كتاب الوصية

(وإن وصى) مالك أمة (لإنسان برقبتها ولآخر بمنفعتها: صح)؛ لأن الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في ابتياعها (¬١) وبعتقها وما يترتب عليه، والموصى له بالمنفعة بما ينتفع به لو (¬٢) لم يوص برقبتها.

(وصاحب الرقبة) أى الموصى له بها (كالوارث) يعني أنه يقوم مقامه (فيما ذكرنا).

قال في " المغني ": وإذا أوصى (¬٣) لرجل بحب زرعه ولآخر بنبته (¬٤) : صح والنفقة (¬٥) بينهما؛ لأن كل وأحد منهما تعلق حقه بالزرع.

فإن امتنع أحدهما من الأنفاق فهما بمنزلة الشريكين في أصل الزرع إذا امتنع أحدهما من سقيه والأنفاق عليه. فيخرج في ذلك وجهان:

أحدهما: يجبر على الأنفاق عليه. هذا قول أبي بكر؛ لأن في ترك الأنفاق ضرراً عليهما وإضاعة للمال. وقد قال النبي ﷺ: " لا ضرو ولا ضرار " (¬٦) .

و" نهى عن إضاعة المال " (¬٧) .

والوجه الآخر: لا يجبر؛ لأنه لا يجبر على الأنفاق على مال نفسه ولا مال

غيره إذا كان كل وأحد منهما منفردا. فكذلك إذا اجتمعا.

وأصل الوجهين: إذا استهدم الحائط المشترك فدعى أحد الشريكين الآخر

إلى مباناته فامتنع.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 468 (SanadKitab #776, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.