Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 65

  1. كتاب الفرائض

وفي هذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب.

وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: " جاءت أمرأة سعد بن

الربيع إلى رسول الله ﷺ بابنتيها من سعد. فقالت: يا رسول الله (¬١) لِلَّهِ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. وإن عمهما اخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: فنزلت آية المواريث (¬٢) . فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك " (¬٣) . رواه احمد في " مسنده ".

ولا مانع مع صحة الحديثين كون الآية نزلت في شأن المرأتين. والله سبحانة

وتعالى أعلم.

(وأسباب الإرث). وهو: انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي (¬٤) بعده بسبب. والأسباب ثلاثة:

أحدها (¬٥) : (رحم) اي قرابة. وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في

ولادة قريبة أو بعيدة. فيرث بذلك لقوله تعالى: (وأولؤا ألارحام بعضهم اولى ببعض) [الأحزاب: ٦ [.

(و) الثانى: (نكاح). وهو: عقد الزوجية الصحيح. فان الله تعالى

اثبت لكل واحد (¬٦) من الزوجين (الإرث) من الاخر. ولا موجب له سوى العقد

الذي وجد بينهما (¬٧) . فعلم انه هو سبب التوارث بينهما.

(و) الثالث: (ولاء عتق). وسيأتي تعريفه في المتن بأنه: ثبوت حكم

شرعي بالعتق أو تعاطي سببه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 65 (SanadKitab #776, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.