Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 66

  1. كتاب الفرائض

وقال بعضهم: هو مضايفة (¬١) بين السيد وعبده يستحق السيد بها الميراث؛

لأن السيد أخرج عبده بعتقه من حيز المملوكية التي ساوى (¬٢) بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى (¬٣) بها الأناسي (¬٤) . فأشبه بذلك الولادة (¬٥) التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود. فيرث بذلك.

لما روى ابن عمر مرفوعا ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) (¬٦) رواه ابن حبان

في ((صحيحه)) والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

شبه (¬٧) الولاء بالنسب، والنسب يورث به. فكذا الولاء.

قال في ((الإنصاف)): فالصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة

لا غير. وأنه لا يرث ولا يورث بغيره. نص عليه وعليه الأصحاب.

وعنه: أنه يثبت بالموالاة. وهي: المؤاخاة. والمعاقدة. وهي: المحالفة (¬٨) . وإسلأمه على يديه. وكونهما من أهل الديوان. أي مكتوبين في ديوان واحد. ولا عمل عليه.

زاد الشيخ تقي الدين في الرواية: والتقاط الطفل. واختار أن هؤلاء كلهم يرثون (¬٩) عند عدم الرحم والنكاح والولاء. واختاره في ((الفائق)) أيضا.

ولا يرث المولى من أسفل. قاله (¬١٠) في ((الفروع)).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 66 (SanadKitab #776, hlm. urut 3470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.