Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 67

  1. كتاب الفرائض

وقيل: بلى عند عدم. ذكره شيخنا.

ونقل ابن الحكم: لا أدري. فيتوجه منه: ينفق على المنعم. واختاره شيخنا.

ونقل الجماعة (¬١) : لا.

وفي الخبر ما يدل للقول الأول. روى ابو داود عن محمد بن كثير والترمذي وحسنه عن (¬٢) بندار (¬٣) كلاهما عن سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ((قلت: يا رسول الله ﷺ لِلَّهِ من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، [ثم أمك]، ثم أباك (¬٤) ثم الأقرب فالأقرب)) (¬٥) .

وقال رسول الله: ((لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع اقرع (¬٦) )) (¬٧) . رواه احمد والنسائي. هذا دليل على أن العبد يرث مولاه الذي تقدم؛ لخبر عوسجة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ((أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه. فأعطاه النبي ميراثه)) (¬٨) . رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن من لا وارث له ميراثه في بيت

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 67 (SanadKitab #776, hlm. urut 3471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.