Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 68

  1. كتاب الفرائض

المال. وعوسجة وثقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح. انتهى كلامه في ((الفروع)).

(وكانت تركة النبي ﷺ صدقة لم تورث) وكذا غيره من الأنبياء؛ لقوله

ﷺ: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) (¬١) .

(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل)؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم ٠٠٠) الآية [النساء: ١١]. وابن الابن ابن؛ لقوله تعالى: (يبنى ادم) [الأعراف ٢٦]، (يبنى اسرءيل) [البقرة: ٤٠]. (والأب وابوه وإن علا)؛ لقو له تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس

مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١]. والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم الأولاد.

وقيل: ثبت فرضه بالسنة ((لأنه ﵊ أعطاه السدس)) (¬٢) .

(والاخ من كل جهة) أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما. فاما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقو له (¬٣) تعالى: (وله أج أو أخت فلكل واحد منهما السدل) [النساء: ١٢]. وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله ﷺ: ((ألحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر)) (¬٤) .

(وابن الاخ إلا) (¬٥) إذا كان أبوه أخا للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 68 (SanadKitab #776, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.