Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 69

  1. كتاب الفرائض

الأرحام. والمجمع على توريثه هو الذي (¬١) من العصبه وهو إبن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب وقد ثبت إرثهما.

(والعم وابنه كذلك) أي الذي للأبوين والذي للأب لقوله (¬٢) لقولة: ((ألحقو االفرائض باهلها فما أبقت الفروض (¬٣) فلأولى رجل ذكر)) (¬٤) .

وأما العم للأم وابن العم للأم فمن ذوي الأرحام.

(والزوج)؛ لقو له تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم) [النساء: ١٢].

(ومولى النعمه) أي الرجل المعتق للميت أو لمن أعتق الميت.

وقد أجمع المسلمون على أن السيد يرث عتيقه إذا لم يكن له وارث من النسب. وسنده ما تقدم [من قوله ﷺ] (¬٥) : ((الولاء لحمه كلحمة النسب)) (¬٦) .

(و) المجمع على توريثهم (من الإناث سبع: البنت، وبنت الابن) وإن نزل، (والأم، والجدة، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة) أي المرأة المعتقة للميت. وسيأتي الدليل على توريثهم من الكتاب والسنه المستند (¬٧) اليه الإجماع عند ذكرهن مفصلأ إن شاء الله تعالى.

(والوراث) كلهم من حيث الاختلاف في توريثهم وعدمه صنفان: صنف مجمع على توريثه وهو ما تقدم، وصنف مختلف في توريثه وهو ما عدا ذلك. ومن حيث تقدير نصيب بعضهم وعدمه لبعض ومن حيب التسمية (ثلاثة):

أحدها: (ذو فرض.

و) الثاني: (عصبة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 69 (SanadKitab #776, hlm. urut 3473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.