الأرحام. والمجمع على توريثه هو الذي (¬١) من العصبه وهو إبن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب وقد ثبت إرثهما.
(والعم وابنه كذلك) أي الذي للأبوين والذي للأب لقوله (¬٢) لقولة: ((ألحقو االفرائض باهلها فما أبقت الفروض (¬٣) فلأولى رجل ذكر)) (¬٤) .
وأما العم للأم وابن العم للأم فمن ذوي الأرحام.
(والزوج)؛ لقو له تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم) [النساء: ١٢].
(ومولى النعمه) أي الرجل المعتق للميت أو لمن أعتق الميت.
وقد أجمع المسلمون على أن السيد يرث عتيقه إذا لم يكن له وارث من النسب. وسنده ما تقدم [من قوله ﷺ] (¬٥) : ((الولاء لحمه كلحمة النسب)) (¬٦) .
(و) المجمع على توريثهم (من الإناث سبع: البنت، وبنت الابن) وإن نزل، (والأم، والجدة، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة) أي المرأة المعتقة للميت. وسيأتي الدليل على توريثهم من الكتاب والسنه المستند (¬٧) اليه الإجماع عند ذكرهن مفصلأ إن شاء الله تعالى.
(والوراث) كلهم من حيث الاختلاف في توريثهم وعدمه صنفان: صنف مجمع على توريثه وهو ما تقدم، وصنف مختلف في توريثه وهو ما عدا ذلك. ومن حيث تقدير نصيب بعضهم وعدمه لبعض ومن حيب التسمية (ثلاثة):
أحدها: (ذو فرض.
و) الثاني: (عصبة.