Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 98

  1. كتاب الفرائض

فعلى هذا لا شيء للخال مع ابن أخ للأم (¬١) وإن نزل، ولا مع ابي الأم.

وإن اجتمع مع الأم جدها وأخوها كان الباقي بعد فرضها بينهما نصفين.

وإن لم يخلف إلا خالا (¬٢) وخالة أو خالا ومولى أم فالكل للخال رواية واحدة؛ لأنه عصبة في الأولى فيقدم على الخالة لأنها من ذوي الأرحام. وفي الثانية لأن الأخ أولى بالعصوبة من المولى.

(و) (¬٣) من ذلك: إذا مات عن بنت واخ وأخت لأم فإنه (يرث) منه (اخوه لأمه مع بنته)؛ لأنه عصبة (لا اخته لأمه)؛ لأنها محجوبة بالبنت. وإن خلف أختا وابن أخ فلأخته السدس والباقي لابن الأخ.

وإن خلف بنتا وبنت ابن ومولى أمه فالباقي له بعد فرضهما. وإن كان معهما

أم فلها السدس والباقي لمولاها.

وإن خلف أمراة وجدة واختين (¬٤) وابن أخ: للمرأة الربع، وللجده السدس، وللأختين (¬٥) الثلث، والباقي لابن الأخ.

وإن خلف بنتا وابا أم وابن اخ وبنت اخ فالباقي بعد فرض البنت لابن الأخ وحده؛ لأنه أقوى عصوبة.

قال في ((المغني)): ويحتمل ان يكون لأبي الأم سدس الباقي، وخمسة أسداسه لابن الأخ.

وإن لم يخلف إلا ذا رحم فحكمهم في ميراثه (¬٦) كحكمهم في ميراث غيره.

(وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه: فالكل لأمه فرضا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 98 (SanadKitab #776, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.