Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 99

  1. كتاب الفرائض

وردا) على رواية المذهب؛ لأنه قد خلف أما وجدة، والجدة لا ترث مع الأم. فكان الكل لها؛ لأنه (¬١) لاعصبة معها.

وعلى الثانيه: لأمه الثلث، والباقي للجدة؛ لأنها عصبة أبيه. فكانت كجدة في التعصيب.

ويعايي بها على هذه الرواية فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها.

وإن خلف جدته: فالمال بينهما نصفين (¬٢) فرضا وردا على المذهب.

وعلى الرواية الثانية: السدس بينهما فرضا، وباقي المال لأم ابيه تعصيبا (¬٣) .

وإن خلف أم أمه وخال أبيه: فلأم أمه السدس والباقي لخال أبيه على المذهب؛ لأنه عصبة أبيه.

وإن خلف خالا وعما وخال أب وأبا أم أب: فللعم جميع المال؛ لأنه ابن الملاعنة. فإن لم يكن عم فهو لأبي أم (¬٤) الأب؛ لأنه أبوها. فإن لم يكن فهو لخال (¬٥) الأب؛ لأنه أخوها. فإن لم يكن فهو للخال؛ لأنه هو ذو رحم الميت. وإذا مات ابن ابن ابن الملاعنة عن عمه وعم (¬٦) أبيه فالمال كله لعمه؛ لأنه أقرب عصبته.

قال في ((المغني)): وهذا ينبغي أن يكون إجماعا.

وقد قال بعض الناس: يحتمل أن يكون عم الأب أولى. وهذا غلط بين؛

لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من ابائه (¬٧) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 99 (SanadKitab #776, hlm. urut 3503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.