وردا) على رواية المذهب؛ لأنه قد خلف أما وجدة، والجدة لا ترث مع الأم. فكان الكل لها؛ لأنه (¬١) لاعصبة معها.
وعلى الثانيه: لأمه الثلث، والباقي للجدة؛ لأنها عصبة أبيه. فكانت كجدة في التعصيب.
ويعايي بها على هذه الرواية فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها.
وإن خلف جدته: فالمال بينهما نصفين (¬٢) فرضا وردا على المذهب.
وعلى الرواية الثانية: السدس بينهما فرضا، وباقي المال لأم ابيه تعصيبا (¬٣) .
وإن خلف أم أمه وخال أبيه: فلأم أمه السدس والباقي لخال أبيه على المذهب؛ لأنه عصبة أبيه.
وإن خلف خالا وعما وخال أب وأبا أم أب: فللعم جميع المال؛ لأنه ابن الملاعنة. فإن لم يكن عم فهو لأبي أم (¬٤) الأب؛ لأنه أبوها. فإن لم يكن فهو لخال (¬٥) الأب؛ لأنه أخوها. فإن لم يكن فهو للخال؛ لأنه هو ذو رحم الميت. وإذا مات ابن ابن ابن الملاعنة عن عمه وعم (¬٦) أبيه فالمال كله لعمه؛ لأنه أقرب عصبته.
قال في ((المغني)): وهذا ينبغي أن يكون إجماعا.
وقد قال بعض الناس: يحتمل أن يكون عم الأب أولى. وهذا غلط بين؛
لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من ابائه (¬٧) .