Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 118

  1. كتاب الفرائض

وارثه كلالة. والاثنان في سورة النساء المراد بالكلالة فيهما الميت.

ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. وقد دل على صحة ذلك قول جابر: ((يا رسول الله لِلَّهِ كيف الميراث. إنما يرثني كلاله)) (¬١) .

فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد.

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة.

ويروى عن ابن عباس أنه قال: ((الكلالة من لا ولد له)) (¬٢) .

ويروى ذلك عن عمر (¬٣) .

والصحيح عنهما كقول الجماعة. انتهى.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 118 (SanadKitab #776, hlm. urut 3522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.