Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 119

  1. كتاب الفرائض

(فصل: في الحجب)

وهو منع الأولى من الورثة لغيره مما كان يرثه أو من بعضه لولاه.

وهو مأخوذ من الحجاب. ومنه سمي حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من اراد الدخول إليه. وهو ضربان:

* حجب نقصان؛ كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة

من الربع إلى الثمن به، والأم من الثلث إلى السدس به، وباثنين (¬١) من الإخوة أو الأخوات.

* وحجب حرمان. وهو: أن يسقط الشخص غيره بالكلية. وهو المراد بقوله: (يسقط كل جد بأب). حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم؛ لأن الأجداد كلهم يدلوا (¬٢) بالأب، ومن أدلى بشخص (¬٣) فلا يرث مع وجوده. سوى ولد الأم فإنه يدلي بها ويرث معها.

(و) يسقط كل (جد وابن أبعد) من الميت (بأقرب) منه: كأبي أبي أبي الميت بأبي أبيه، وابن ابن ابن الميت بابن ابنه؛ لأن الأبعد يدلي بالأقرب. فلا يرث معه.

(وكل جدة) أي سواء كانت من جهة (¬٤) الأب أو من جهة (¬٥) الأم (بأم) للميت؛ لأن الجدات يرثن بالولاده. فكانت الأم أولى منهن؛ لمباشرتها (¬٦) الولادة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 119 (SanadKitab #776, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.