(فصل: في الحجب)
وهو منع الأولى من الورثة لغيره مما كان يرثه أو من بعضه لولاه.
وهو مأخوذ من الحجاب. ومنه سمي حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من اراد الدخول إليه. وهو ضربان:
* حجب نقصان؛ كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة
من الربع إلى الثمن به، والأم من الثلث إلى السدس به، وباثنين (¬١) من الإخوة أو الأخوات.
* وحجب حرمان. وهو: أن يسقط الشخص غيره بالكلية. وهو المراد بقوله: (يسقط كل جد بأب). حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم؛ لأن الأجداد كلهم يدلوا (¬٢) بالأب، ومن أدلى بشخص (¬٣) فلا يرث مع وجوده. سوى ولد الأم فإنه يدلي بها ويرث معها.
(و) يسقط كل (جد وابن أبعد) من الميت (بأقرب) منه: كأبي أبي أبي الميت بأبي أبيه، وابن ابن ابن الميت بابن ابنه؛ لأن الأبعد يدلي بالأقرب. فلا يرث معه.
(وكل جدة) أي سواء كانت من جهة (¬٤) الأب أو من جهة (¬٥) الأم (بأم) للميت؛ لأن الجدات يرثن بالولاده. فكانت الأم أولى منهن؛ لمباشرتها (¬٦) الولادة.