Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 147

  1. كتاب الفرائض

المسلمين وذوي (¬١) الرحم احق من الأجانب عملا بالنص.

وقال النبي ﷺ: ((من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي)) (¬٢) .

وفي لفظ: ((ومن ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فللوارث)) (¬٣) . متفق عليه.

وهو عام في جميع المال.

وروي عن النبى ﷺ أنه قال: ((تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها والولد الذي لاعنت عليه)) (¬٤) . أخرجه ابن ماجه.

فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله. خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع. بقي الباقي على مقتضى العموم.

ولأنها وارثة (¬٥) بالرحم. فكانت احق بالمال من بيت المال؛ كعصباته (¬٦) .

فأما قوله تعالى: (فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] فلا ينبغي أن يكون لها زيادة عليه بسبب اخر، كقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١]. فلا ينفي ان يكون للأب السدس وما فضل (¬٧) عن البنت لجهة التعصيب.

وقوله: (ولكم نصف ما ترك أزوجكم) [النساء: ١٢]: لم ينف

أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى. وكذلك الأخ من الأم إذا كان

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 147 (SanadKitab #776, hlm. urut 3551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.