Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 197

  1. كتاب الفرائض

ورواه أبو عبيد في ((الأموال)). إلا أنه قال: ((لم يخلف إلا ابنة أخ له. فقضى النبي (¬١) ﷺ بميراثه لابنة أخيه)).

ولأنه ذو قرابة. فيرث؛ كذوي الفروض. وذلك لأنه سأوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة. فكان أولى بماله منهم. ولهذا كان أحق في الحياة بصدقته (¬٢) وصلته، وبعد الموت بوصيته. فاشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم.

وحديثهم مرسل.

ثم يحتمل أنه لا ميراث لهما (¬٣) مع ذوي الفروض والعصبات وكذلك (¬٤) سمى الخال وارث من لا وارث له. أي لا يرث إلا عند عدم الوارث.

وقولهم: لا يرثان مع أخيهما.

لنا: لأنهما أقوى منهما.

وقولهم: إن الميراث إنما يثبت نصاً.

قلنا: قد ذكرنا نصوصا. ثم التعليل و (٣) مهما أمكن وقد امكن هاهنا فلا يصار إلى التعبد (¬٥) المحض، انتهى.

قال في ((المحرر)): وهم أولى من بيت المال إلا إذا لم نقل بالرد. انتهى. (وأصنافهم) أي ذوي الأرحام (أحد عشر) صنفا:

الأول: (ولد البنات). سواء كن بنات (لصلب أو) بنات (لابن).

(و) الثانى: (ولد الأخوات). سواء كن لأبوين أو لأب.

(و) الثالث: (بنات الإخوة). سواء كانوا لأبوين أو لأب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 197 (SanadKitab #776, hlm. urut 3601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.