Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 198

  1. كتاب الفرائض

(و) الرابع: (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب.

(و) الخامس: (ولد ولد الأم). سواء كان ولد الأم ذكرا أو انثى.

(و) السادس: (العم لأم). سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. (و) الصنف السابع: (العمات). سواء كن عمات للميت أو عمات لأبيه

أو عمات لجده.

(و) الصنف الثامن: (الأخوال والخالات) أي إخوة الأم (¬١) . سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

(و) التاسع: (ابو الأم) وإن علا.

(و) الصنف العاشر: كل (جدة ادلت بذكر بين انثيين): كأم أبي الأم. (أو) بأب (اعلا من الجدة): كأم أبي أبي ابي الميت.

(و) الصنف الحادي عشر: (من أدلى بهم) أي بصنف من هؤلاء: كعمة العمة، وخاله الخالة، وعم العم للأم، وأخيه وعمه لأبيه، وأخي (¬٢) ابي الأم، وعمه وخاله، ونحو ذلك.

واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته. فعن الإمام رواية أنهم يورثون (¬٣) على حسب ترتيب العصبة. وهو قول ابي حنيفة وأصحابه.

قال الخبري: ويسمى مذهبهم: قول أهل القرابة. وجعلوا أولاهم (¬٤) أولاد البنات ثم أولاد الأخو ات ثم الأخوال والخالات والعمات. وأولاهم (¬٥) من كان لأبوين ثم لأب ثم لأم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 198 (SanadKitab #776, hlm. urut 3602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.