(و) الرابع: (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب.
(و) الخامس: (ولد ولد الأم). سواء كان ولد الأم ذكرا أو انثى.
(و) السادس: (العم لأم). سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. (و) الصنف السابع: (العمات). سواء كن عمات للميت أو عمات لأبيه
أو عمات لجده.
(و) الصنف الثامن: (الأخوال والخالات) أي إخوة الأم (¬١) . سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
(و) التاسع: (ابو الأم) وإن علا.
(و) الصنف العاشر: كل (جدة ادلت بذكر بين انثيين): كأم أبي الأم. (أو) بأب (اعلا من الجدة): كأم أبي أبي ابي الميت.
(و) الصنف الحادي عشر: (من أدلى بهم) أي بصنف من هؤلاء: كعمة العمة، وخاله الخالة، وعم العم للأم، وأخيه وعمه لأبيه، وأخي (¬٢) ابي الأم، وعمه وخاله، ونحو ذلك.
واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته. فعن الإمام رواية أنهم يورثون (¬٣) على حسب ترتيب العصبة. وهو قول ابي حنيفة وأصحابه.
قال الخبري: ويسمى مذهبهم: قول أهل القرابة. وجعلوا أولاهم (¬٤) أولاد البنات ثم أولاد الأخو ات ثم الأخوال والخالات والعمات. وأولاهم (¬٥) من كان لأبوين ثم لأب ثم لأم.