Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 199

  1. كتاب الفرائض

(و) المذهب أنهم (يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به).

قال في ((الإنصاف)): هذا المذهب وعليه الأصحاب وعليه التفريع. انتهى.

(ف) على المذهب ينزل (ولد بنت لصلب، أو) بنت (لابن وولد أخت:

كأم كل) منهم.

(و) تجعل (بنت اخ، و) بنت (¬١) (عم، وولد ولد أم: كابائهم.

و) تجعل (أخو وخالات، و) تجعل (ابو أم: كأم.

و) تجعل (عمات، وعم من ام: كأب.

و) تجعل (أبو ام أب، وأبو ام اب، وابو أم أم، واخواهما، واختاهما،

وام ابي جد: بمنزلتهم.

ثم تجعل نصيب كل وراث) بفرض أو تعصيب (لمن أدلى به) من ذوي

الأرحام.

قال في ((المغني)): مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب

اهل التنزيل وهو: ان ينزل كل واحد منهم (¬٢) منزلة من يمت به من الورثة. فيجعل له نصيبه. فإن بعدوا نزلوا درجة درجة (¬٣) حتى يصلوا إلى من يرثون به فياخذون (¬٤) ميراثه. فإن كان واحدأ (¬٥) أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به. فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به. فإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم. وهذا قول علقمة ومسروق والشعبي والنخعي وحماد ونعيم وشريك وابن أبي ليلى والثوري. وسائر من ورثهم غير اهل القرابة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 199 (SanadKitab #776, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.