Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الطهارة

قال في " الإنصاف " في هذه المسألة: فعل القول بالاستحباب يكره تركه على الصحيح من المذهب نص عليه.

(و) سن للجنب أيضاً: الوضوء (لمعاودة وطء)؛ لما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد ان يعود فليتوضأ" (¬١) .

رواه مسلم.

(والغسل) لمعاودة الوطء (أفضل) من الوضوء؛ لأنه انشط.

(و) يسن لكل من جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما: الوضوء إلأكل وشرب): أماالجنب؛ فلما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: " ان النبي ﷺ كان إذا أراد ان يأكل أو ينام توضأ. يعني وهو جنب " (¬٢) . رواه أبو داود.

وأما غيره؛ فبالقياس عليه.

قال في " الإنصاف ": الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب، وقبل انقطاعه لا يستحب لهما الوضوء؛ لأجل الأكل والنوم. قاله الأصحاب. انتهى.

وحكم الشرب كالأكل. صرح به في " الرعاية " و" الفروع "

و" الإنصاف ".

(ولا يضر نقضه) أي: نقض الوضوء (بعد) فلا تسن أعادته ان أحدث قبل

ما توضأ لأجله.

قال في " الفروع ": ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 372 (SanadKitab #776, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.