Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 373

  1. كتاب الطهارة

فصلى [في حكم الحمام]

(يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته) قدمه في " الإنصاف ". ثم قال: وحرمه القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة.

وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء. انتهى.

(و) تكره (القراءة) في الحمام (والسلام فيه). .

قال في " الإنصاف ": وتكره فيه القراءة نص عليه، ونقل صالح: لا يعجبنى. وقيل: لا تكره.

والصحيح من المذهب: يكره السلام. وقيل لا. انتهى.

قال في " الفروع " بعد ان ذكر نقل صالح: وظاهره ولو خفض صوته خلافاً

لأبي حنيفة.

(يلا الذكر).

قال في " الإنصاف ": ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب.

قال في " الشرح ": فأما رد السلام فقال أحمد: ما سمعت فيه شيئاً.

وقال ابن عقيل: يكره.

والأولى جوازه من غير كراهة؛ لعموم قوله ﵇: " أفشوا السلام بينكم " (¬١) . ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة والله أعلم. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 373 (SanadKitab #776, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.