[باب: ميراث أهل الملل]
هذا (باب) حكم (ميراث أهل الملل). جمع ملة بكسر الميم. وهي: الدين والشريعة.
من موانيع الإرث: اختلاف الدين. فمتى (¬١) كان دين الميت مبايناً لدين نسيبه أو زوجه (¬٢) أو زوجته فلا إرث. وإلى تفصيل الحكم في ذلك أشير بقوله: (لا يرث مباين في دين)؛ لما روى أسامة بن زيد عن النبي ﷺ أنه قال (¬٣) :
" لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " (¬٤) . متفق عليه.
وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ " لا يتوارث أهل ملتين شتى " (¬٥) .
وقد انعقد الإجماع أن لا يرث الكافر المسلم بغير الولاء.
والذي عليه جمهور الصحابة والفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر أيضاً بغير الولاء. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية (¬٦) رضي الله تعالى عنهم (¬٧) : أنهم ورثوا