Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 259

  1. كتاب الفرائض

[باب: ميراث أهل الملل]

هذا (باب) حكم (ميراث أهل الملل). جمع ملة بكسر الميم. وهي: الدين والشريعة.

من موانيع الإرث: اختلاف الدين. فمتى (¬١) كان دين الميت مبايناً لدين نسيبه أو زوجه (¬٢) أو زوجته فلا إرث. وإلى تفصيل الحكم في ذلك أشير بقوله: (لا يرث مباين في دين)؛ لما روى أسامة بن زيد عن النبي ﷺ أنه قال (¬٣) :

" لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " (¬٤) . متفق عليه.

وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ " لا يتوارث أهل ملتين شتى " (¬٥) .

وقد انعقد الإجماع أن لا يرث الكافر المسلم بغير الولاء.

والذي عليه جمهور الصحابة والفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر أيضاً بغير الولاء. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية (¬٦) رضي الله تعالى عنهم (¬٧) : أنهم ورثوا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 259 (SanadKitab #776, hlm. urut 3663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.