Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 313

  1. كتاب الفرائض

قال في " الترغيب ": بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه.

(وإن تبرع) وارث (بعتقه) أي عتق رقيق (عنه) أي عن الميت، (و) الحال أنه (لا تركة) مخلفة عن الميت: (أجزأ) العتق عن الميت في الأصح:

(كـ) تبرعه بـ (إطعام وكسوة) عن (¬١) الميت.

(وإن تبرع بهما) أي بالإطعام والكسوة، (أو بعتق) عن الميت (أجنبي)

من الميت: (أجزأ) ذلك عن الميت على الأصح: كما لو وفى ديناً عنه.

(ولمتبرع) بالعتق (الولاءُ) على العتيق.

قال أبو النصر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له (¬٢)

وإلا للمعتق.

وقال في رواية الميموني وأبي طالب: في الرجل يعتق عن الرجل: فالولاء

لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه.

(ومن) قال لمالك عبد: (أعتق عبدك عني) فقط، (أو) قال: أعتق عبدك (عني مجانا، أو) قال: أعتقه عني (وثمنه علي: فلا يجب عليه) أي، فلا يلزم مالك العبد (أن يجيبه) إلى عتق عبده؛ لأنه لا ولاية له عليه.

(وإن فعل) بأن أعتق (¬٣) العبد الذي قال له أعتقه (ولو بعد فراقه) أي ولو

بعد أن افترقاً عن ذلك المجلس: (عَتَق، والولاء) عليه (لمعتَق عنه): كما لو قال له: أطعم أو اكس عني.

(ويلزمه) أي يلزمُ القائل للمقول (¬٤) له (ثمنُه) أي ثمن العبد (بالتزامه)

بقوله وثمنه علي.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 313 (SanadKitab #776, hlm. urut 3717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.