قال في " الترغيب ": بناء على قولنا الولاء للمعتق عنه.
(وإن تبرع) وارث (بعتقه) أي عتق رقيق (عنه) أي عن الميت، (و) الحال أنه (لا تركة) مخلفة عن الميت: (أجزأ) العتق عن الميت في الأصح:
(كـ) تبرعه بـ (إطعام وكسوة) عن (¬١) الميت.
(وإن تبرع بهما) أي بالإطعام والكسوة، (أو بعتق) عن الميت (أجنبي)
من الميت: (أجزأ) ذلك عن الميت على الأصح: كما لو وفى ديناً عنه.
(ولمتبرع) بالعتق (الولاءُ) على العتيق.
قال أبو النصر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له (¬٢)
وإلا للمعتق.
وقال في رواية الميموني وأبي طالب: في الرجل يعتق عن الرجل: فالولاء
لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه.
(ومن) قال لمالك عبد: (أعتق عبدك عني) فقط، (أو) قال: أعتق عبدك (عني مجانا، أو) قال: أعتقه عني (وثمنه علي: فلا يجب عليه) أي، فلا يلزم مالك العبد (أن يجيبه) إلى عتق عبده؛ لأنه لا ولاية له عليه.
(وإن فعل) بأن أعتق (¬٣) العبد الذي قال له أعتقه (ولو بعد فراقه) أي ولو
بعد أن افترقاً عن ذلك المجلس: (عَتَق، والولاء) عليه (لمعتَق عنه): كما لو قال له: أطعم أو اكس عني.
(ويلزمه) أي يلزمُ القائل للمقول (¬٤) له (ثمنُه) أي ثمن العبد (بالتزامه)
بقوله وثمنه علي.