Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 393

  1. كتاب العتق

فإن انتقل ملك العبد إلى من قال: إنه حر بسبب من الأسباب: لزمته حريته. (وإن نكل) عن ان يحلف أن المال الذي بيده ليس بحرام: (حلف سيده)

أنه حرام ولم يلزمه قبوله. قاله ابن حمدان وجزم به في " الفروع ".

(وله) أي: ولسيد المكاتب إذا كان له بذمة مكاتبه دينان (¬١) دين الكتابة (¬٢) ودين غيره (قبض ما) أي: (¬٣) شيئاً من مال الكتابة (لا يفي بدينه ودين الكتابة، من دين له على مكاتبه) أي: بصرف نية السيد لما (¬٤) قبضه إلى دينه الذي غير دين الكتابة، (وتعجيزه) أي: وتعجيز السيد لمكاتبه؛ لأنه لما نوى بما قبضه غير مال الكتابة بقي مال الكتابة في ذمة المكاتب فملك تعجيزه بذلك (لا قبل) نية السيد بـ (أخذ (¬٥) ذلك عن جهة الدين) في الأصح.

(والاعتبار) في هذه المسألة: (بقصد سيد) دون مكاتبه الدافع.

(وفائدته) أي: فائدة اعتبار قصد السيد: (يمينه) أي: وجوب حلفه (عند النزاع).

فلو أخذه من غير قصد لم يكن له ذلك.

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر المسألة: قلت: قد تقدم في باب الرهن:

أنه لو قضى بعض دينه، أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل: كان عما نواه الدافع، أو المبرئ من القسمين. والقول قوله في النية بلا نزاع. فيخرج هنا مثله. انتهى.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 393 (SanadKitab #776, hlm. urut 3796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.