Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 394

  1. كتاب العتق

] فصل: في ملك المكاتب كسبه]

(فصل. ويملك) المكاتب (¬١) (كسبه ونفعه.

و) يملك أيضاً (كل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء وإجارة واستئجار واستدانة. وتتعلق) استدانته (بذمته) أي: ذمة المكاتب (يتبع بها بعد عتق).

أما كونه يملك اكتسابه ومنافعه، فلأن موضوع عقد الكتابة لتحصيل العتق،

ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب (¬٢) ، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب. فإنه قد جاء في بعض الآثار " ان تسعة أعشار الرزق في التجارة ".

وأما كونه يملك الاستدانة، فلأنه لما ملك الشراء ملكه بالنقد (¬٣) والنسيئة.

وأما كون الاستدانة تتعلق بذمته على الأصح؛ فلأنه لما ملك كسبه صارت

ذمته قابله للاشتغال.

ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور. بخلاف المأذون له.

(وسفره) اي: وحكم سفر المكاتب (كغريم). فيملكه مع توثقة برهن

يحرز (¬٤) ، أو كفيل مليء.

(وله) أي: وللمكاتب (أخذ صدقة) واجبة ومستحبة (¬٥) ، لأن الله سبحا نه

وتعالى جعل للمكاتبين الأخذ من الصدقة الواجبة بقوله ﷾:

﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]. وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 394 (SanadKitab #776, hlm. urut 3797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.