Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 403

  1. كتاب العتق

(ومن كاتبها) أي: كاتب الأمة (شريكان) فيها، (ثم وطئاها فلها على

كل واحد) من الشريكين (مهر)؛ لأن (¬١) منفعة البضع لها. فإذا تلفت بالوطء

ضمنها متلفها، وكان سيدها كالأجنبى.

(وإن ولدت من أحدهما: صارت أم ولده، ولو لم تعجز) فتبقى على

كتابتها. (ويغرم) من صارت أم ولده (¬٢) (لشريكه قيمة حصته) منها مكاتبة؛

لأن نصفها سرى عليه بالاستيلاد مكاتباً. فبقيت على حالها في الكتابة؛ كما لو

اشترى أحد الشريكين من شريكه حصته منها.

(و) يغرم لشريكه أيضا (نظيرها) أي: نظير حصته (¬٣) (من ولدها)؛ لأنه حصل من وطء في ملك غيره بشبهة. فكان عليه قيمة حصة شريكه منه.

(وإن ألحق) الولد الحاصل من وطئه (بهما) أي: بالشريكين الواطئين:

(صارت) الموطوءة (أم ولدهما)، لأنه لا يمكن سرايته على واحد منهما؛ لاستوائهما في المعنى.

وكتابتهما بحالها. فإن أدت إليهما ما كاتباها عليه عتقت في حياتهما، وإلا

فإنه (يعتق نصفها بموت أحدهما)؛ لأن نصفها أم ولد له فيعتق بموته، (و)

يعتق (باقيها بموت الآخر)؛ لما ذكر.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 403 (SanadKitab #776, hlm. urut 3806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.