Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 8, halaman 404

  1. كتاب العتق

] فصل: في نقل ملك المكاتب]

(فصل. ويصح نقل الملك في المكاتب)، ذكرا كان أو أنثى على الأصح، لما روت عائشة: " ان بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً. فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك. فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ذلك. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ. فقال لها رسول الله ﷺ: ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن

اعتق " (¬١) . متفق عليه.

فأمرها بشرائها، ولو لم يجز لم يأمرها بذلك.

ولأن المكاتب عبد. فجاز بيعه؛ كالقن.

وقولي: نقل الملك، يشمل البيع والهبه والوصية به.

(ولمشتر) مكاتبا (جهلها) أي: جهل كتابته (الرد أو الأرش) بحسب ما

يختاره المشتري " لأن الكتابة عيب في الرقيق " لأنها نقص فيه لمنعه من منافعه (¬٢) بفرض أن يعتق.

(وهو) أي: والمشتري إذا أمسك (كبائع: في عتق بأداء، وله الو لاء) "

لأن الكتابة عقد لازم. فلم تنفسخ بنقل الملك في المكاتب.

(و) كذا يكون المشتري كبائع في (عوده) أي: عود المكاتب (قنا

بعجز) عن أداء مال الكتابة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 8، ص 404 (SanadKitab #776, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.