Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 177

  1. كتاب الصداق

[كتاب الصداق]

هذا (كتاب الصداق. وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده) أي. بعد عقد النكاح.

وللصداق تسعه أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِحلة،

والفر يضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.

روي عن النبي ﷺ: " أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى

عليه الأهلون " (¬١).

وروي عن عمر أنه قال: " في الأمة يطأها المشتري: يردها ويرد معها عقرها ".

وقاله مهلهل:

انكحها فقدها الأراقم (¬٢) في جنب وكان الحباء من أدم

ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال. أمهرتها.

(وهو) أي: الصداق (مشروع في نكاح).

والأ صل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله ﷾: (وءاتوا النساء صدقاتهن نِحلة)] النساء: ٤].

قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة.

وقيل: النحلة الهبة. والصداق في معناها؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه. وجُعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 177 (SanadKitab #776, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.