Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 178

  1. كتاب الصداق

وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء.

وأما السنة؛ فإن النبي ﷺ تزوج وزوج بناته على صدقات. ولم يتركه في النكاح.

وأجمع المسلمون على مشروعيته.

(وتستحب تسميته) أي: تسمية الصداق (فيه) أي: في النكاح، لقوله ﷾: (وأحِل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)] النساء: ٢٤].

و" لأن النبي ﷺ قال للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء تصدقها؛ قال:

لا أجد شيئاً. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا فزوجه إياها بما معه من القرآن " (¬١) . متفق عليه.

ولأن تسميته أقطع للنزاع فيه.

وليس ذكره شرطاً، بدليل قوله ﷾: (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما ل تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)] البقرة: ٢٣٦].

وروي " أن رسول الله ﷺ زوج رجلاً امرأة ولم يسمِّ لها مهرًا ".

(و) يستحب (تخفيفه) أي: تخفيف الصداق، لما روت عائشة عن النبي

ﷺ أنه قال: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " (¬٢) . رواه أبو حفص بإسناده. وروي أبو هريرة " أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار. فقال له النبي ﷺ:

على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق. فقال له النبي ﷺ: على أربع أواق، تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل " (¬٣) . رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 178 (SanadKitab #776, hlm. urut 4020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.