Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 199

  1. كتاب الصداق

عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " (¬١) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

ومفهومه: أن نكاحه مع الإذن صحيح. والعهر دليل على بطلان النكاح؛

لأنه لا يكون عاهرًا إلا إذا بطل النكاح.

(ويجب في رقبته) أي: رقبة العبد (بوطئه) في النكاح الذي لم يأذن فيه

سيده (مهر المثل) على الأصح؛ لأنه بضع أتلفه بغير حق. فوجب فيه قيمته وهي مهر المثل.

(ومن زوج عبده أمته: لزمه) أي: لزم العبد لسيده (مهر المثل يُتبع به)

أي: يتبعه به السيد (بعد عتق) أي: بعد أن يعتقه على الأصح، وهو المنصوص عن أحمد؛ لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه في ذمته. وقيل: لا يجب مهر وإن سمى.

وقيل: يجب ويسقط.

(وإن زوَّجه) أي: زوج عبده (حرة وصح) النكاح على رواية: أن الكفاءة

ليست شرطا لصحة النكاح، (ثم باعه لها) أي: باع العبد الذي زوجه حرة لزوجة العبد (بثمن في الذمة) أي: ذمة زوجة العبد (من جنس المهر) الذي أصدقها إياه: انفسخ نكاحها و (تقاصَّا بشرطه)، وهو: أن يتفق الدينان جنسًا وصفة وحلولاً وتأجيلاً أجلاً واحداً. وهذا على الأصح من كون مهر العبد يتعلق بذمه السيد؛ لأنه قد ثبت للسيد عليها الثمن وثبت لها على السيد المهر، فإن كان قدر المهر والثمن سواء: سقطا، وإن كان المهر أكثر سقط من الثمن بقدره وكان

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 199 (SanadKitab #776, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.