Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 200

  1. كتاب الصداق

لها مطالبته بما بقى، وإن كان الثمن أكثر سقط من المهر بقدره وردت عليه ما بقي؛ كما لو كان لها على السيد دين غير الصداق فباعها العبد بثمن في الذمه من جنس الدين.

(وإن باعه لها) أي: باع العبد للحرة التي زوجه إياها (بمهرها: صح) البيع وهو (قبل دخول وبعده) سواء على الأصح؛ لأن الصداق مال يصح جعله ثمناً لغير هذا العبد. فصح أن يكون ثمناً له؛ كغيره من الأموال. وينفسخ النكاح؛ لأن زوجها صار ملكا لها.

(ويرجع سيد) زوّج عبده (في فُرقة قبل دخول) وبعد قبض مهر (بنصفه) على الأصح.

ومن صور ذلك: شراء المرأة زوجها قبل الدخول.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 200 (SanadKitab #776, hlm. urut 4042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.