Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 251

  1. كتاب الصداق

وذلك، لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: " من دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً " (¬١) رواه [أبو داود] (¬٢) .

ولأنه مال غيره. فلا يباح أكله بغير إذنه؛ كغيره من طعامه.

(والدعاء إلى الوليمة، أو تقديم الطعام إذنُ فيه)؛ لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن " (¬٣) رواه أحمد وأبو داود.

وقال عبد الله بن مسعود: " إذا دعيت فقد أُذن لك ". رواه الإمام أحمد بإسناده

(لا في الدخول).

قال في " الفروع ": وليس الدعاء إذناً للدخول في ظاهر كلامهم خلافاً للـ " مغني ". وفي " الغنية ": لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذناً إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك، فيكون العرف إذناً. انتهى.

(ولا يملكه) أي: يملك الطعام (من قُِّدم إليه) بتقديمه (¬٤) ، (بل يَهلك) الطعام بالأكل وهو (على ملك صاحبه).

قال المجد: مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه.

قال في القاعدة السادسة والسبعين: أكل الضيف إباحة محضة لا يحصل الملك بحال على المشهور عندنا (¬٥) ٠ انتهى.

قال في " المغني ": إن حلف لا يهبه فأضافه لم يحنث؛ لأنه لم يملكه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 251 (SanadKitab #776, hlm. urut 4093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.