Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 252

  1. كتاب الصداق

شيئاً، وإنما أباحه الأكل. ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه. انتهى.

قال الشيخ عبد القادر: يأكل الضيفُ على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك. انتهى.

قال في " الآداب ": مقتضى تعليله في " المغني"التحريم.

قال في " الإنصاف ": قلت: والأمر كذلك. انتهى.

قال في " الفروع ": ويحرم أخذ طعام. فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي" الترغيب ": يكره. ويموجه: يباح، وأنه يكره مع ظنه رضاه. انتهى.

ولما انتهى الكلام على أحكام الوليمة وتوابعها وما يتعلق بذلك مما ذكر شرع في الكلام على مسائل من آداب الأكل فقال:

(وتُسن التسمية جهراً)؛لينبه غيره عليها (على أكل وشرب)؛ لما روت عائشة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله. فإن نسي أن يذكر اسم ألله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره " (¬١) .

و" كان رسول الله ﷺ جالساً ورجل يأكل. فلم يسم حى لم يبق من طعامه إلا لقمة. فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله. فضحك النبي ﷺ قال: ما زال الشيطان يأكل معه. فلما ذكر اسم الله قاء ما في بطنه " (¬٢) رواه أبو داود.

والشرب مقيس على الأكل.

(و) يُسن (الحمد) أي: أن يحمد الله سبحانه: (إذا فرغ) الآكل أو الشارب من أكله أو شربه؛ لقول رسول الله ﷺ: " إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها " (¬٣) رواه مسلم.

وعن معاذ بن أنس الجهنى عن رسول الله ﷺ قال: " من أكل طعاماً فقال:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 252 (SanadKitab #776, hlm. urut 4094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.