Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 285

  1. كتاب الصداق

(ولا تصح إجارتها) أى: أن تؤجر نفسها أو يؤجرها وليها (لرضاعٍ وخدمة) وصنعة (بعد) عقد (نكاح بلا إذنه) أي: إذن زوجها؛ لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق. فلم يصح؛ كإجارة المستأجر. فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح ويلزم العقد؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما.

(وتصح) الإجارة (قبلَه) أي: قبل عقد النكاح، (وتلزم)؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه. فأشبه ما لو أشترى أمة مستأجرة أو داراً مشغولة بما يطول. نقله مهنا.

(وله) أي: وللزوج (الوطء) أي: وطء المستأجرة لخدمة أو رضاع (مطلقاً) أي: سواء أضر وطؤه بالمرتضع أو لا في الأصح؛ لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه؛ كما لو أذن فيه الولي ولا يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجره في الأصح.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 285 (SanadKitab #776, hlm. urut 4127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.