Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 286

  1. كتاب الصداق

[فصل: في القسم بين الزوجات]

(فصل. و) يجب (¬١) (على) زوج (غيرِ طفل، أن يسوي بين زوجاته: في قَسْم)؛ لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك مَيل. وقد قال ﷾: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] وليس مع الميل معروف.

وقال ﷾: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء﴾؛لأن العدل أن لا يقع ميل البتة، وهو متعذر ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ على تحري ذلك وبالغتم فيه َ ﴿فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩] التي ليست ذات بعلٍ ولا مطلقة.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " (¬٢) .

وعن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل. ثم يقول: اللهم! هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك " (¬٣) رواهما أبو فى داود.

(وعماده) أي: عماد القسم: (الليل)؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة.

ولأن النهار للمعاش والاشتغال. قال الله ﷾: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 286 (SanadKitab #776, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.