Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الطهارة

(ومن لم يلحقه) السلس (إلاراكعا أو ساجدا) لا يكفيه الإيماء و (ركع

وسجد). نص عليه كالمكان النجس.

قال في " الفروع ": ويتخرج انه يومئ. وجزم به أبو المعالي" لأن فوات

الشرط لا بدل له.

(وحرم) على زوج (وطء مستحاضة من غير خوف عنت منه أو منها):

أما كون وطئها يحرم مع عدم خوف العنت منه أو منها؛ فلما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: " المستحاضة لا يغشاها زوجها " (¬١) .

ولأن بها أذى. فحرم وطؤها، كالحائض.

وأما كونه يباح مع خوف العنت، لأن حكمه أخف من حكم الحيض،

ومدته تطول. بخلاف الحيض.

ولأن وطء الحائض قد يتعدى إلى الولد. بخلاف المستحاضة.

وعنه: أن وطئها مباح مطلقاً. وهو قول أكثر العلماء.

وعنه: انه يكره.

وحيث قلنا: يحرم لا كفاره فيه في الأشهر.

(ولرجل شرب) دواء (مباح يمنع الجماع)، ككافور ونحوه.

(ولانثى شربه) أي: شرب الدواء المباح الإلقاء نطفة).

قال في " الفروع ": ذكره في " الوجيز ". وفي " أحكام النساء "

لابن الجوزي: يحرم انتهى.

(و) لها أيضاً: شرب دواء مباح لأجل (حصول حيض). ذكره الشيخ

تقي الدين واقتصر عليه في " الفروع ".

قال أبو يعلى الصغير: (إلا قرب رمضان لتفطره).

قال في " الانصاف": قلت: وليس له مخالف. والظاهر انه مراد من ذكر المسألة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 439 (SanadKitab #776, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.