Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الطهارة

(و) لها أيضاً: شرب دواء مباح (لقطعه) أي: قطع الحيض. نص عليه.

قال في" الفروع ": وقال القاضي: بإذن الزوج؛ كالعزل. يؤيده قول

أحمد في بعض جوابه: المزوجة تستاذن زوجها، ويتوجه يكره. انتهى.

الا فعل الأخير بها) أي: ليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض

(بلا علمها) لإسقاط حقها مطلقاً من الغسل المقصود.

قال في " الإنصاف ": قال في " الفائق ": ولا يجوز ما يقطع الحمل.

ذكره بعضهم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 440 (SanadKitab #776, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.