فأنت طالق، فقالت: أنا أعتقده فإن عاقلاً لا يجوزه فضلأ عن اعتقاده.
(ولو قال) زوج لزوجته: (إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق، فقال: ما رضيت، ثم قال: رضيت طلقت)؛ لأنه علقه على رضى مستقبل وقد وجد،
(لا إن قال: إن كان أبوك راضياً به) أي: بما فعلته فأنت طالق؛ لأنه ماضٍٍ
(وتعليق عتق) فيما تقدم (كطلاق.
ويصح) تعليق العتق (بالموت) وهو التدبير. بخلاف تعليق الطلاق.