Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 474

  1. كتاب الطلاق

(فصل: في مسائل متفرقة)

يعلق فيها الطلاق

(إذا قال) لزوجته: (أنت طالق إذا رأيت الهلال، أو) قال: أنت طالق

(عند رأسه) أي: رأس الهلال: (وقع) الطلاق (إذا رؤي) الهلال (وقد غربت الشمس) في الأصح.

وقيل: تطلق برويتها له قبل الغروب.

(أو تمت العدَّة) بتمام ثلاثين يوماً؛ لأن الروية للهلال في عرف الشرع:

العلم به في أول الشهر، بدليل قوله ﷺ: " إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " (¬١) . والمراد به: روية البعض وحصول العلم. فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع، كما إذا قال: إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الصلاة الشرعية لا إلى الدعاء. وفارق ما إذا علق طلاقها على روية زيد فإن ذلك لم يثبت له عرف شرعي يخالف الحقيقة. ولذلك لو لم يره أحد لكن ثبت الشهر بتمام العدد طلقت؛ لأنه قد علم طلوعه.

(وإن نوى العِيان) بأن قال المعلق: نويت إذا عوين الهلال بأن لم يحصل

دون معاينته غيم أو قتر، (أو) نويت (حقيقة رؤيتها)، دُيَّنَ فيما بينه وبين الله، و (قبل) منه ذلك (حكماً)؛ لأن لفظه يحتمله.

(. وهو هلال) يعني: أنه يسمى هلالاً (إلى) ليلة (ثالثة) من الشهر، (ثم يُقّمِرُ) أي: ثم بعد الثالثة يسمى قمراً في الأصح.

وقيل: يسمى قمراً إذا استدار.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 474 (SanadKitab #776, hlm. urut 4315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.