Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 68

  1. كتاب اللعان

(وسن تلاعنهما قياما)؛ لأن في حديث ابن عباس في خبر هلال: "أن

هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت " (¬١) . وهذا يدل على انهما تلاعنا قياما.

(بحضرة جماعة)؛ لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه مع حداثة

أسنانهم. فدل على أنه حضره جمع كثير؛ لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس

تبعا للرجال، وكذلك قال سهل: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند

رسولى الله ﷺ " (¬٢) .

(و) سن (أن لا ينقصوا عن أربعة) من الرجال؛ لأن الزوجة ربما تصدق

على الزنا فيشهدون على إقرارها عند الحاكم.

(و) أن يكون تلاعنهما (بوقت ومكان معظمين). فالوقت المعظم: بعد

العصر يوم الجمعة؛ لقول الله ﷾: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦].

وأجمع المفسرون على أن المراد بالصلاة هنا: صلاة العصر.

والمكان المعظم إذا كانا بمكة: بين الركن والمقام، وإذا كانا بالمدينة:

عند منبر رسول الله ﷺ، وإذا كانا ببيت المقدس؛ عند الصخرة. وإذا كانا

بغير ما ذكر: عند منابر جوامعها.

(و) سن (أن يأمر حاكم من) أي: رجلا (يضع يده على فم زوج، و)

امرأة تضع يدها على فم (زوجة عند الخامسة، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة،

وعذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة)، لما أخرجه الجوزجانى في حديثا ابن

عباس (¬٣) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 68 (SanadKitab #776, hlm. urut 4397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.