Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 69

  1. كتاب اللعان

وأما كون الخامسة هي الموجبة فإنه إذا كان ك (٧) اوجبت عنيه اللعنة؛

لالتؤامه إياها في الخامسة، وإن كانت كاذبة وجب عليها الغضب بالتزامها إياه في الخامسة. فينبغي التخويف عندها والإعلام أن عذاب الدنيا أهون من عذاب

الآخرة؛ لأن عذاب الدنيا منقطع وعذاب الآخرة دائم؛ ليتوب الكاذب منهما،

ويرتاع عما عزم علحه.

(ويبعث حاكم إلى) امرأة (خفرة) قذفها زوجها وأراد لعانه، (من يلاعن

بينهما)؛ لحصول الغرض ببعث من يثق الحاكم به. فلا ضرورة إلى

إحضا رها.

وأصل الخفر: الحياء، والخفرة: من تترك الدخول والخروج من منزلها

صيانة.

(ومن قذف زوجتين) أي: زوجتيه (فأكثر ولو) كان قذفه لهن (بكلمة)

واحدة: (أفرد كل واحدة بلعان) على الأصح؛ لأنه قاذف لكل واحدة منهن.

فلزمه أن يلاعنها؛ كما لو لم يقذف (¬١) غيرها.

ولأن القذف حق لآدمي فلا يتداخل.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 69 (SanadKitab #776, hlm. urut 4398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.