Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 137

  1. كتاب الرضاع

[كتاب الرضاع]

هذا (كتاب الرضاع.

وهو شرعا: مص) من له حولان فأقل (لبن ثاب من حمل، من ثدي

امراة) أي: مصه من ثدي المرأة، (أو شربه، ونحوه)؛ كأكله بعد تجبينه

والسعوط والوجور به.

(ويحرم كنسب).

والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]. فجعل المرضعة أما، كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.

وأما السنة، فمنها ما روت عائشة أن النبي ﷺ قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " (¬١). رواه الجماعه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 137 (SanadKitab #776, hlm. urut 4465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.