Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 138

  1. كتاب الرضاع

ولفظ ابن ماجه: " من النسب " (¬١) .

وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرم في الجملة.

وإنما اختلفوا في تفاصيل لا تقدح في الأصل أن يكون مجمعا عليه.

(فمن أرضعت ولو مكرهة) على الإرضاع (بلبن حمل لاحق بالواطئ)

يعني: يلحق الواطئ نسب ذلك الحمل، (طفلا) مفعول: أرضعت،

(صارا) أي: المرضعة والواطئ الذي ثابت لبنها من حمله اللاحق به (في

تحريم نكاح) متعلق بصارا (¬٢) .

(و) صارا أيضا في (ثبوت محرميه، و) في (إباحة نظر، و) إباحة

(خلوة أبويه) أي: أبوي المرتضع.

(و) صا ر (هو) أي: المرتضع (ولدهما.

و) صار (أولاده) أي: أولاد المرتضع (وإن سفلوا أولاد ولدهما) الذي

هو المرتضع.

(و) صار (أولاد كل منهما) أي: من المرأة ومن الواطئ الذي ثاب لبنها

من حمله (من الآخر، أو) من (غيره)، كما لو تزوجت بغيره فثاب لها لبن من

حمل ممن تزوجته، أو تزوج بامرأة غيرها فثاب لها لبن من حمل منه فأرضعتا به أطفالا أو أتيا بأولاد، فإن الذكور منهم يصيرون (إخوته و) البنات (أخواته،

و) يصير (آباؤهما) أي: آباء المرضعة والذي ثاب لبنها منه (أجداده) أي: أجدادا لمرتضع (وجداته، و) صار (إخوتهما واخواتهما) أي: إخو ة الرجل

وأخواته (أعمامه وعماته، و) إخو ة المرأة واخواتها (أخواله وخالاته).

وفي هذا الذي ذكرنا احترازات:

أحدها: أن يثوب اللبن من الثدي عن حمل، يقال: ثاب الشيء إلى الشيء

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 138 (SanadKitab #776, hlm. urut 4466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.