Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 173

  1. كتاب النفقات

(ولا نفقة لبائن غير حامل)، لما روت فاطمة بنت قيس: " أن زوجها

طلقها البتة وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك

علينا من شيء. فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك. فقال: ليس لك عليه

نفقة ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك " (¬١) . متفق عليه.

وفي لفظ: فقال رسول الله ﷺ: " انظري يا ابنة قيس. إنما النفقة للمرأة

على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا

سكنى " (¬٢) . رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي.

قال ابن عبدالبر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن

تابعه أصح واحج، لأنه ثبت عن النبي ﷺ نصا صريحا، فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي ﷺ؛ الذي هو المبين عن الله ﷾ مراده، ولا شيء يدفع ذلك. ومعلوم: أنه أعلم بتأويل قول الله ﷾: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦].

(ولا) تجب النفقة (من تركة لمتوفى (¬٣) عنها) زوجها، (أو لأم ولد)

مات سيدها. (ولا سكنى ولا كسوة ولو) كانت (حاملا) على الأصح، لأن

المال انتقل عن الزوج إلى الورثه، ولا سبب، لوجوب النفقة عليهم، (كزانية)

أي: كالمرأة الحامل من زنا.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 173 (SanadKitab #776, hlm. urut 4500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.