Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 174

  1. كتاب النفقات

] فصل: متى تلزم نفقة الزوجة]

(فصل. ومتى تسلم) الزوج (من) أي: زوجة (يلزمه تسلمها) وهي:

التي يوطاً مثلها وهي بنت تسع فأكثر، (أو بذلته) أي: بذلت تسليم نفسها

للزوج (هي أو ولي) لها (ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته) بحيث لا يمكنه الوطء، (أو) مع (جب) أي: قطع (ذكره، أو) مع (تعذر وطء) من

جهتها، (لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن، أو لكونها نضوة) أي: نحيفة الخلقة

(أو مريضة، أو حدث بها شيء من ذلك عنده) أي: مما يمكنه حدوثه: (لزمته

نفقتها وكسوتها)، لما روى جابر أن رسول الله ﷺ قال: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله،

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (¬١) . رواه مسلم.

ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن

النفقة عليه، وإنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه، كما يؤدي أروش

جناياته (¬٢) من ماله.

(لكن: لو امتنعت) الزوجة من بذل نفسها وهي صحيحة، (ثم مرضت

فبذلته: فلا نفقة لها) ما دامت مريضة، عقوبة لها بمنعها نفسها في حالة يتمكن

من الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها.

(ومن بذلته) أي: بذلت تسليم نفسها (وزوجها غائب: لم يفرض لها)

الحاكم شيئا، لأنها بذلت نفسها في وقت لا يمكن زوجها تسلمها فيه (حتى

يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه) أي: قدوم زوجها الغائب (في

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 174 (SanadKitab #776, hlm. urut 4501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.