Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 216

  1. كتاب النفقات

وحاكم، وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها ولهذا قلت:

(ويسلمها (¬١) غير محرم تعذر) حاضر (غيره إلى) امرأة (ثقة يختارها)

العصبة، (أو) إلى (محرمه. وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها).

قال في" الفروع " بعد نقله ذلك عن صاحب" الهدي": وهذا متوجه وليس

بمخالف؛ لعدم عمومه.

(ثم) تنتقل الحضانة في الأ صح (لذي رحم، ذكر وأنثى، غير ما تقدم)؛

لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم. فأشبهوا البعيد من العصبات.

(و) على هذا (أولاهم) بالحضانة: (أبو أم، فأمهاته، فأخ لأم،

فخال، ثم لحاكم)؛ لأن له ولاية على من لا أب له ولا وصي، والحضانة

ولاية.

(وتنتقل) الحضانه (مع امتناع مستحقها، أو) مع (عدم أهليته) أي:

عدم أهلية من في درجة المستحى لها لو كان أهلا (إلى من بعده) أي: إلى من

يليه كولايه النكاح؛ لأن وجود غير المستحق كعدمه.

(وحضانة) صغير (مبعض لقريب وسيد بمهايأة). فمن نصفه حر يوم

لقريبه ويوم لسيده، ومن ثلته حر يوم لقريبه ويومان لسيده. وهكذا.

(ولا حضانة لمن فيه رق) ولو قل؛ لأنها ولاية. فلا تثبب لمن فيه رق؛

كولاية النكاح.

(ولا) حضانة (لفاسق)؛ لأنه لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة في

حق الولد، ولا حظ للولد في حضانته؛ لأنه ربما ينشأ على طريقته.

(ولا) حضانة لى (كافر على مسلم)؛ لأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر

أولى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 216 (SanadKitab #776, hlm. urut 4543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.