Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 217

  1. كتاب النفقات

(ولا). حضانة (لـ) امرأة (مزوجة بأجنبي من محضون من زمن عقد)؛

لما تقدم من قوله ﷺ: " أنت أحق به ما لم تنكحي " (¬١) . وقد وجد النكاح.

ولأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة. فزال

بذلك حقها؛ كما لو دخل بها (ولو رضي زوج) بولدها.

(وبمجرد زوال مانع) من كفر أو فسق أو رق أو تزويج (ولو بطلاق

رجعي، ولم تنقض عدتها ورجوع ممتنع) من الحضانة، (يعود الحق) له في

الحضانه؛ لأن سببها دائم وهو القرابة. وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع

عاد الحق بالسبب السابق المداوم (¬٢) .

(ومتى أراد احد أبوين) لمحضون (نقلة إلى بلد آمن، وطريقه) أي:

طريق البلد الآمن: (مسافة قصر فأكثر، ليسكنه) وكان الطريق أيضا آمنا:

(فأب أحق) بالحضانة على الأصح؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع نسبه.

(و) إن أراد احد أبويه نقلة (إلى) بلد (قريب) من بلد الآخر (لسكنى:

فأم) أحق يعني: أنها تكون باقية على حضانتها؛ لأنها أتم شفقة؛ كما لو لم

يسافر واحد منهما.

(و) أن كان سفر احد الأبوين (لحاجة) ويعود، سواء (بعد) البلد الذى

يريده (أو لا) يعني: أو لم يبعد: (فمقيم) من الأبوين أولى بحضانة الولد؛

لأن في السفر بالولد إضرار به فتعين المقيم منهما.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 217 (SanadKitab #776, hlm. urut 4544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.