Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 243

  1. كتاب الجنايات

(ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به) أي: بالقتل، (فقتل) بالآلة

إنسانا: (لم يلزم الدافع) له الالة (شيء)، لأن الدافع ليس بآمر ولا مباشر.

(ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه، أو أكرهه عليه) أي: على قتل قن

نفسه: (فلا شيء له) على قن غيره ولا على مالكه، كما لو أذن إنسأنا لآخر في إتلاف مال الآذن فأتلفه. بإذنه.

(و) من قال لغيره: (اقتلني) فقتله، (أو) قال لغيره: (اجرحني،

ففعل: فهدر). نص عليه. وقدمه في" الفروع "، لأن ذلك جناية أذن له

المجني عليه فيها. فسقط عنه ضمانها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر

ففعل.

وعنه: تلزم الدية.

وعنه: للنفس.

وعلى الأول هو: (كاقتلني وإلا قتلتك). وهو المذهب. وأطلق الخلاف

في " الفروع " وفي " تصحيح الفروع ".

قال (¬١) في " الرعايتين "و" الحاوي الصغير": وإن قال: اقتلني وإلا قتلتك

فإكراه ولا قود إذا.

وعنه: ولا دية. زاد في"الرعايتين ": ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن

قلنا هي للورثة.

وقال في " الانتصار" في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة. انتهى.

(ولو قاله قن) أي: قال قن لغير سيده: اقتلني أو اجرحني، أو زاد: وإلا

قتلتلك فقتله: (ضمن لسيده (¬٢) بقيمته)، لأن إذن القن في إتلاف نفسه

لا يسري على سيده.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 243 (SanadKitab #776, hlm. urut 4570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.