Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 250

  1. كتاب الجنايات

قيمتهما؛ لأن زياده قيمة العبد إنما هي في مقابلة الصفات النفسية في العبد. ولا

أثر لها في الحر، فإن الجميل يؤخذ بالذميم، والعالم يؤخذ بالجاهل. وإن لم

تكن معتبرة في الحر فأولى أن لا تعتبر في العبد.

(ولا أثر) أيضا (لكون أحدهما مكاتبا) والآخر غير مكاتب، أو كون

إحداهما (¬١) مستولدة والأخرى غير مستولدة، (أو كونهما) أي: القاتل

والمقتول من الرقيق (لـ) مالك (واحد) أو لأكثر، (أو كون مقتول مسلم) من

الرقيق (لذمي) أو لمسلم في الأصح.

(و) يقتل (من بعضه حر بمثله، وبأكثر حرية) من القاتل.

(و) يقتل (مكلف) أي: البالغ العاقل (بغير مكلف) أي: بصغير (¬٢)

ومجنون ومعتوه.

(و) يقتل (ذكر بخنثى و) بـ (أنثى)، ولا يعطى للذكر نصف دية القاتل

بالأنثى على الأصح. (وعكسهما) يعني: أنه يقتل الخنثى والأنثى بالذكر.

(لا مسلم) يعني: أنه لا يقتل مسلم (ولو ارتد) بعد أن قتل (بكافر)،

سواء كان كتابيا أو مجوسيا، وسواء كان ذميا أو معاهدا وفاقا لمالك والشافعي،

روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية. وبذلك قال عمر بن عبدالعزيز وعطاء والحسن. وعكرمة والزهري وابن شبرمة والثوري وإسحاق

وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر.

وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة.

قال الإمام أحمد: النخعي والشعبي قالا: دية المجوسي والنصراني مثل دية

المسلم وإن قتله يقتل به، سبحان الله! هذا عجيب! يصير المجوسي مثل

المسلم ما هذا القول؟ واستبشعه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 250 (SanadKitab #776, hlm. urut 4577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.