Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 251

  1. كتاب الجنايات

وقال أحمد أيضا: النبي ﷺ يقول: " لا يقتل مسلم بكافر" (¬١) . فأي شيء

أشد من هذا؟

واحتج من قال: يقتل المسلم بالكافر بعموم قوله ﷾:

(النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة: ٤٥]، وقوله ﷾: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾

[البقرة: ١٧٨].

وبما روى ابن البيلمانى: " أن النبي ﷺ أقاد مسلما بذمي. وقال: أنا أحق

من وفى بذمته " (¬٢) .

وبأنه معصوم عصمة مؤبدة. فيقتل به قاتله؛ كالمسلم.

ولنا: قول النبي ﷺ: " المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم

أدناهم. لا يقتل مؤمن بكافر" (¬٣) . [رواه أحمد وأبو داود.

وفي لفظ: "لا يقتل مسلم بكافر " (¬٤) . رواه البخاري وابو داود.

وعن علي أنه قال: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر] (¬٥) " (¬٦) رواه الإمام

أحمد.

وما روى أبو جحيفة قال: " قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما

ليس في القرآن؟ فقال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 251 (SanadKitab #776, hlm. urut 4578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.