Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 252

  1. كتاب الجنايات

رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة. قال

العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر" (¬١) . رواه الجماعة إلا مسلما

وابن ماجه.

والمرتد كالكافر الأصلى؛ لحديث ابن مسعود وقوله فيه: " والتارك لدينه

المفارق للجماعة " (¬٢) .

ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم؛ لقوله

سبحانة وتعالي: ﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠] فنفى المسواة، ونفي المسواة في الصورة الإنسانية غير مراد. فدل

على عدم تساويهما حكما. والعمومات مخصوصات بحديثنا. وحديثهم ليس له

إسناد. قاله أحمد.

وقال الدارقطني: يرويه ابن البيلمانى وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا

أرسل.

(ولا) يقتل (حر بقن)؛ لما روى أحمد بإسناده عن علي انه قال: "من

السنة أن لا يقتل حر بعبد " (¬٣) .

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " لا يقتل حر بعبد " (¬٤) . رواه

الدارقطني.

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة. فلا يقتل به؛ كالأب مع ابنه. ولأن العبد منقوص بالرق من حيث أنه مال فيكون في معنى البهيمه. فلا

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 252 (SanadKitab #776, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.